تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر . مسألة 26 : إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة ، لا يكون من الرباء ( 1 ) ، بل هو من باب الوفاء ( 2 ) . مسألة 27 : لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب ، وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ؛ أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب ، وجب على كلٍّ ( 3 ) زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم . مسألة 28 : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين ؛ فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا ، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله ، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً ؛ فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها ؛ سواء كان الدين مستغرقاً أم لا ، فلا يجب التحاصّ مع الغرماء ، لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين ؛ نعم ، لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمّة ، وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون ( 4 ) ؛ وإن كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور ، فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر ، فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه ، وإن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب وعدمه إشكال ( 5 ) ، والأحوط ( 6 ) الإخراج ( 7 ) مع الغرامة للديّان ( 8 )
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط ( 2 ) . مكارم الشيرازي : فيه أيضاً ما سبق ( 3 ) . الامام الخميني : على الأقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام النموّ ونما في ملكهم ، وعلى الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمامه وقبل تعلّق الوجوب ؛ وكذا في الفرع الآتي ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على كونه من قبيل الديون الماليّة ( 5 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الوجوب مطلقاً إذا كان الدين مستغرقاً وفيما قابل الدين إذا كان غير مستغرق ( 6 ) . الگلپايگاني : وإن كان الأقوى خلافه ( 7 ) . الخوئي : لا بأس بتركه مكارم الشيرازي : وإن كان الأقوى عدم التعلّق ؛ أمّا لو قلنا ببقاء المال على ملك الميّت فظاهر ، لعدم تعلّق الوجوب به ؛ وإن قلنا بانتقاله إلى الورثة ، فمثل هذا الملك المتعلّق لحقّ الغير لا يكفي في تعلّق الزكاة ؛ هذا كلّه إذا كان الدين مستوعباً ( 8 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط عجيب ، فإنّه موجب للضرر على الورثة بلا دليل
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 134 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي