زمان التعلّق واللاحقة ، كما أنّ الأقوى ( 1 ) اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها وإن كان الأحوط ( 2 ) اعتباره قبله ( 3 ) ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة ( 4 ) ؛ والمراد بالمئونة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من اجرة الفلّاح والحارث والساقي ، واجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، واجرة مثلها إن كانت مغصوبة ، واجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر ( 5 ) وغير ذلك ، كتفاوت نقص ( 6 ) الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ( 7 ) ونحوها ، ولو كانت سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة .
مسألة 17 : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الّذي لا زكاة فيه ، من المؤن ( 8 ) ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : فيه منع ، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله
( 2 ) . الخوئي : لا يُترك ، بل هو الأظهر
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ، لما مرّ
( 4 ) . الامام الخميني : الخصوصيّة في السابقة
الخوئي : الظاهر جواز احتساب المئونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعيّ
مكارم الشيرازي : لا خصوصيّة للّاحقة ، فإنّ خروجها أقرب ، لأنّها من قبيل الشركة أو شبهها بعد التعلّق ؛ وإنّما الخصوصيّة للسابقة ، فإنّها أبعد في الخروج ؛ اللّهم إلّا أن يكون مراده الخروج من النصاب لا الزكاة ، فإنّ عدم خروج اللاحقة حينئذٍ يكون أقرب ، لكنّه خلاف ظاهر العبارة
( 5 ) . الامام الخميني : إذا كان للزرع ؛ وأمّا إذا كان لتعمير البستان مثلًا فلا يكون من مئونة الثمرة ، بل من مئونة البستان
مكارم الشيرازي : إذا لم يكن ممّا يحتاج إليه في إحياء الأرض ، وإلّا فاستثناؤها حتّى على القول باستثناء المؤن ، مشكل ، لأنّه ليس من مئونة الغلّة ، بل مئونة إحياء الأرض
( 6 ) . الامام الخميني : فيه وفيما بعده وجه وإن كان الأحوط خلافه ، خصوصاً في الثاني
( 7 ) . مكارم الشيرازي : المعدّة للزرع ، دون غيرها
( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال فيه في المسألة السابقة