تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مسألة 18 : اجرة العامل ( 1 ) من المؤن ، ولا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة ، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ ؛ وكذا لا يحسب اجرة الأرض الّتي يكون مالكاً لها ، ولا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له . مسألة 19 : لو اشترى الزرع ، فثمنه من المئونة ( 2 ) وكذا لو ضمن النخل والشجر ، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر ، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل ( 3 ) إذا اشتراها منها . مسألة 20 : لو كان مع الزكويّ غيره ، فالمئونة موزّعة عليهما ( 4 ) إذا كانا مقصودين ؛ وإذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل ، لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها . مسألة 21 : الخراج الّذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكويّ وغيره ( 5 ) . مسألة 22 : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة ، لا يبعد ( 6 ) احتسابه على ما في السنة الأولى وإن كان الأحوط ( 7 ) التوزيع على السنين . مسألة 23 : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا ، لم يحسب منها ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأحوط عدم استثناء شيء من المؤن ( 2 ) . الامام الخميني : لكن يقسّط على التبن والحنطة أو الشعير بالنسبة مكارم الشيرازي : قد مرّ الإشكال في جميع ذلك ( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 4 ) . الگلپايگاني : حتّى في مثل التبن والحنطة مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأحوط عدم استثناء المؤن مطلقاً ( 5 ) . الامام الخميني : إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع ، لا خصوص الزكويّ مكارم الشيرازي : قد مرّ الكلام فيه في المسألة ( 15 ) ( 6 ) . الامام الخميني : بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها وبين ما إذا عمل للسنة الأولى ، وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً فيحسب من مئونة الأولى ( 7 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الأولى أصلًا مكارم الشيرازي : بل الأحوط عدم استثنائه مطلقاً ( 8 ) . الگلپايگاني : إلّا في الشبهات المصداقيّة مع العجز عن تحصيل العلم
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 132 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي