تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الزكاة منه قبل اليبس ، لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلًا ، فإنّه يجب ( 1 ) على الساعي ( 2 ) القبول ( 3 ) . مسألة 6 : وقت الإخراج ، الّذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف ( 4 ) الزبيب ( 5 ) ؛ فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق ( 6 ) . مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ ( 7 ) . مسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ، منه أو من قيمته ( 8 ) . مسألة 9 : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين ( 9 ) ، من أىّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا ، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ( 2 ) . الامام الخميني : وجوب القبول محلّ تأمّل ، بل الأقوى عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلى الفساد ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوب قبول الساعي له ، ومجرّد تعلّق الزكاة بها ليس دليلًا على جواز استخلاص نفسه عن حقّ الغير إذا كان له متعارف خاصّ وموعد مقرّر ، مثل ما نحن فيه ؛ اللّهم إلّا أن يكون القبول أنفع بحال الفقراء . وهذه المسألة أيضاً مبنيّة على مبنى المشهور ( 4 ) . الگلپايگاني : بل عند صيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً ( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا تخلو العبارة عن مسامحة ، فإنّ الزبيب ليس له اقتطاف ؛ فالأولى أن يقال : وقت صيرورته تمراً أو زبيباً ( 6 ) . مكارم الشيرازي : وليعلم أنّ تفاوت الوقتين يصدق على مبنى المشهور وغيرهم ، لأنّ صدق العنوان قد يكون قبل التصفية كما في الحنطة والشعير ( 7 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان أنفع بحال الفقير ؛ وقد مرّ منه في المسألة الخامسة عدم لزوم رضى الساعي وإن كان مخالفاً للمختار ( 8 ) . الگلپايگاني : قيمة التمر أو الزبيب ؛ وأمّا قيمة الحصرم والرطب ففيها إشكال ، وكذا في إلزام الفقير بقطع الحصرم أو الرطب مكارم الشيرازي : إذا صدق الاسم ، لا مانع له ؛ وأمّا إذا لم يصدق ، فقد مرّ أنّه مشروط برعاية حال الفقراء من جانب الحاكم أو ساعيه ( 9 ) . الامام الخميني : دفع غيرهما لا يخلو من إشكال ، إلّا إذا كان خيراً للفقراء وإن لا يخلو الجواز من وجه الخوئي : تقدّم الإشكال فيه مكارم الشيرازي : قد مرّ في المسألة ( 5 ) من زكاة الأنعام أنّه إنّما يجوز دفع القيمة من النقدين فقط فيما كان أنفع بحال الفقير ، كما هو الغالب ؛ وأمّا من غير النقدين فمشكل
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 128 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي