تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مائة وأربعة وأربعون منّاً إلّا خمسة وأربعين مثقالًا ؛ وبالمنّ التبريزيّ الّذي هو ألف مثقال ، مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالًا ؛ وبحقّة النجف في زماننا ( سنة 1326 ) وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالًا صيرفيّاً وثلث مثقال ، ثمان وزنات وخمس حُقَق ونصف إلّا ثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ؛ وبعيار الاسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالًا ، سبع وعشرون وزنة وعشر حُقَق وخمسة وثلاثون مثقالًا . ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً . الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق ( 1 ) الزكاة ( 2 ) ؛ وكذا في الثمرة ، كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته . مسألة 1 : في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف ؛ فالمشهور ( 3 ) على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً . وذهب جماعة ( 4 ) إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب ، وهذا القول لا يخلو عن قوّة ( 5 ) وإن كان القول الأوّل أحوط ، بل
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه ، وعلى الأحوط في غيره ؛ وكذا في الفرع الآتي ( 2 ) . مكارم الشيرازي : والأولى أن يقال : بلوغه حدّ تعلّق الزكاة في ملكه ؛ فإنّه جامع للصورتين ( 3 ) . الامام الخميني : المشهور لدى المتأخّرين أنّ وقته عند اشتداد الحبّ في الزرع ، وأمّا لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة ( 4 ) . الامام الخميني : هذا هو الأقوى ، لكن لا يُترك الاحتياط في الزبيب ( 5 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى في وقت تعلّق الزكاة التفصيل ؛ ففي الحنطة والشعير ، المدار على صدق الاسم ، وفي النخل عند بدوّ صلاحه وهو أوّل زمان يمكن الاستفادة من ثمرته ، وفي الكرم عند صيرورته عنباً والأحوط عند صيرورته حصرماً ؛ وهذا هو مقتضى الجمع بين الأدلّة المختلفة في هذا الباب ، وكونه إبداعاً لقول ثالث ممّا لا إشكال فيه في أمثال المقام ممّا يكون مستند الأقوال معلومة