الجيّد عن الجميع فهو أحسن ؛ نعم ، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديّ بالتقويم ( 1 ) ، بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوّي ديناراً رديّاً عن دينار ، إلّا إذا صالح الفقير ( 2 ) بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة ، فإنّه لا مانع ( 3 ) منه ؛ كما لا مانع من دفع الدينار الرديّ عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك ( 4 ) .
مسألة 3 : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة ( 5 ) إذا بلغ خالصهما النصاب ( 6 ) ؛ ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر ، لم تجب . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال ، أحوطه ذلك ( 7 ) وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة .
مسألة 4 : إذا كان عنده نصاب من الجيّد ، لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ، إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه ، إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط ، وللجواز وجه لا بأس به
مكارم الشيرازي : والعمدة فيه الإشكال في شمول إطلاقات أداء القيمة للمقام
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بما لا يلزم فيه الربا ومبادلة جنس واحد مع الزيادة
( 3 ) . الامام الخميني : الأولى الأحوط التصالح ، كما في الفرض السابق
( 4 ) . مكارم الشيرازي : هو أيضاً لا يخلو عن إشكال ، للشكّ في شمول إطلاقات القيمة له أيضاً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : المراد من المغشوشة ما لا يصدق عليه عنوان الذهب والفضّة ؛ وأمّا ما يصدق عليه عنوانهما فتجري عليه أحكام الخالص وإن كان فيه خليط ؛ وقلّما يخلو الجواهران عن خليط فيما بأيدينا
( 6 ) . الخوئي : إذا كان الغشّ قليلًا لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة ، فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب وإن لم يبلغ خالصهما النصاب . وإذا كان الغشّ بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال ، والأظهر عدم وجوبها ؛ ومن ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية
( 7 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالاختبار أو أداء الزكاة بما يحصل معه البراءة قطعاً لو كانت ، فإنّ الرجوع إلى البراءة قبل الفحص في المقامات الّتي لا يعلم كيفيّتها عادةً بدون الفحص مشكل ، لا يدلّ عليه إطلاق الأدلّة ولا بناء العقلاء
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إذا صحّت المعاملة مع المغشوش وكان نقداً رائجاً مع ما عليه ؛ وإلّا فقد عرفت الإشكال في جواز التبديل بغير الجنس إذا لم يكن من الأثمان