تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
مسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش ، لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلّا مع العلم على النحو المذكور ( 1 ) . مسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط ( 2 ) . مسألة 7 : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة ، لم يجب عليه شيء ، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما ( 3 ) ، فإن علم الحال فهو ، وإلّا وجبت التصفية ( 4 ) ، ولو علم أكثرية أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما ( 5 ) ، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستّمائة وبين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضّة ، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع . مسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها ، يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش ؛ وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي ( 6 ) فيها ، فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة ، إمّا بإخراج الخالص وإمّا بوجه آخر .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بالشرط الّذي ذكرنا في المسألة السابقة ( 2 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط بالإخراج أو الاختبار مكارم الشيرازي : إذا صحّ التعامل بين الناس ، فأصالة الصحّة محكّمة ؛ وإلّا وجب الاختبار على الأحوط ، كما مرّ ؛ وعند عدم الإمكان يحكم بالبراءة ( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا صحّ التعامل معه والحال هذه ، لاعتبار كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة ( 4 ) . الامام الخميني : أو الاحتياط بإعطاء ما به يبرأ ذمّته يقيناً مكارم الشيرازي : التصفية مقدّمة للعلم بالفراغ ، فيجوز الاحتياط مع ترك التصفية ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الواجب العدول إلى القيمة ، كما في ذيل المسألة ، إلّا إذا أراد المكلّف نفسه الإخراج بقصد العين ؛ فإنّه مع وجود المندوحة وهي العدول إلى القيمة لا يصحّ للفقيه الإضرار بالمكلّف وإيجاب الأكثر عليه ، كما في المتن ( 6 ) . الامام الخميني : أو شكّ فيه