تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مسألة 12 : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد ، كأربعين شاة مثلًا ، فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت ( 1 ) ، لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذٍ عنه . ولو كان عنده أزيد من النصاب ، كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة ، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ، لنقصانه عن الأربعين ( 2 ) ، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى وخمس شياه للثانية ، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع ( 3 ) شياه ( 4 ) ، وكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب ( 5 ) . مسألة 13 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما ، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق ، فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق ؛ وأمّا إن كان في أثناء الحول ، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلًاّ ( 6 ) ولا مكمّلًا لنصاب آخر ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلًاّ ، وإمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب ؛ أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لكن يسقط عن النصاب بمجرّد حلول الحول ، فمبدأ الحول الثاني إنّما هو من حين أداء زكاته من غيره ، كما هو ظاهر ( 2 ) . مكارم الشيرازي : وهذا إنّما يصحّ لو كان قيمة الفريضة بمقدار واحد من هذه الشياة ؛ فلو كان أقلّ ، زاد في السنين بمقدارها ، لما عرفت من عدم وجوب أزيد من الجذع والثني ، لا واحدة منها مطلقاً ( 3 ) . الامام الخميني : إلّا إذا كان فيها ما يساوي قيمة بنت مخاض وخمس شياه ، وإلّا ملك في العام الثالث أيضاً بعد إخراج ما للعامين خمس وعشرين فوجب خمس شياه ( 4 ) . الخوئي : إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه ، لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً ( 5 ) . مكارم الشيرازي : يجري فيه ما مرّ في الشياة في نفس هذه المسألة ، فراجع ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا معنى للنصاب المستقلّ ( على القاعدة ) بعد كون المالك واحداً وبعد كون العشرة وخمسة عشرة وشبهها نصاباً واحداً في الإبل