تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول ، وجب عليها الزكاة ( 1 ) ؛ ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول ، رجع نصفه ( 2 ) إلى الزوج ووجب ( 3 ) عليها زكاة المجموع في نصفها ( 4 ) ، ولو تلف نصفها ( 5 ) يجب إخراج ( 6 ) الزكاة من النصف الّذي رجع إلى الزوج ( 7 ) ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة ، هذا إن كان التلف بتفريط منها ؛ وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة ( 8 ) من النصف الّذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها ؛ نعم ، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج . مسألة 15 : إذا قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول ، يسمع منه ( 9 ) بلا بيّنة ولا يمين ، وكذا
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على ملك تمام المهر بالعقد ، فإنّ مجرّد كونه في معرض الزوال بالنسبة إلى نصفه لا يمنع عن تعلّقها بمقتضى العمومات ( 2 ) . الامام الخميني : الأحوط الأولى إخراج الزكاة أوّلًا ، ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج ( 3 ) . الگلپايگاني : لكن ليس للزوج التصرّف فيما رجع إليه إلّا بعد أداء الزوجة زكاة المجموع ، بل مع امتناعها للساعي أن يأخذ زكاة النصف ممّا عند الزوج فيرجع الزوج فيما اخذ منه إلى الزوجة ( 4 ) . مكارم الشيرازي : اللّهم إلّا أن يقال بأنّ رجوع النصف إلى الزوج كالتلف فيسقط نصف الزكاة ، ولكنّ الأحوط أداء الزكاة تماماً ، لأنّه يشبه بفسخ المعاملة برجوع عوضه إليه وهو البضع ؛ هذا ، وكون النصف الّذي لها متعلّقاً لحقّ الزكاة فقط أيضاً لا يخلو عن إشكال ، لتعلّقها بالجميع وإن كان أحوط ( 5 ) . الگلپايگاني : لو تلف النصف قبل إعطاء نصف الزوج فالظاهر أنّ نصف الباقي ونصف قيمة التالف يرجع إلى الزوج دون تمام النصف الباقي . وحكم ما رجع إلى الزوج من العين من حيث الزكاة ، ما ذكر في الحاشية السابقة ( 6 ) . الامام الخميني : بل يضمن نصف الزكاة ونصف نصف المهر ، ونصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقي الخوئي : فيه إشكال ، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر ( 7 ) . مكارم الشيرازي : والأحوط إخراجها من مال آخر وإن كان تصرّف الزوج في نصفه قبل أداء الزكاة من ناحيتها محلّ إشكال ؛ وكذلك الكلام فيما إذا لم يكن بتفريط بالنسبة إلى نصف الزكاة ( 8 ) . الامام الخميني : إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه ، بل يجب عليه إخراج قيمة النصف ؛ نعم ، لو نكل عن أداء القيمة يرجع وليّ الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج ويرجع الزوج إلى الزوجة الگلپايگاني : لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بين الصورتين ، إلّا أنّ الواجب مع التفريط تمام الزكاة وبدونه نصفها ( 9 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يكن متّهماً ؛ وأمّا قبول قول المتّهم مشكل ، لانصراف الأدلّة عنه ، إلّا أن يكون مطابقاً للأصل ؛ هذا ، ولا يبعد وجوب إيصالها إلى حاكم الشرع لو طلب ، بحيث لا يسمع من أحد دعوى أدائه إلى غيره
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 119 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي