تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
لو ادّعى الإخراج ، أو قال : تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب . مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار ، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه ( 1 ) الزكاة ، وحينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين ( 2 ) ، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وإن يخرجها من مال آخر ، ويرجع العين بتمامها إلى البائع .

[ فصل في زكاة النقدين ]

فصل في زكاة النقدين وهما الذهب والفضّة . ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ، أمور : الأوّل : النصاب ، ففي الذهب نصابان الأوّل : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار مثقال شرعيّ وهو ثلاثة أرباع الصيرفيّ ؛ فعلى هذا : النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالًا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه . والثاني : أربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة ، وفيه ربع العشر ، أي من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان ، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً ؛ ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك . وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء ، كما أنّه ليس بعد العشرين ( 3 ) قبل أن يزيد أربعة شيء
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط في غير المشروط بردّ مثله ؛ وأمّا فيه فلا خيار ، كما تقدّم مكارم الشيرازي : بتفصيل مرّ عند ذكر شرائط وجوب الزكاة في المسألة السادسة ( 2 ) . الخوئي : ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ، ويغرم للبائع مثله أو قيمته ؛ ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج ( 3 ) . الامام الخميني : الظاهر أنّ ما زاد على العشرين حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلّق للفرض الأوّل ؛ أي نصف الدينار ، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة وعشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا ، وهذا معنى العفو بين النصابين لا عدم التعلّق رأساً كما قبل العشرين ، وهكذا فيما زاد من مأتين في نصاب الفضّة إلى أن يبلغ أربعين
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 120 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي