لم ينقص ( 1 ) من الزكاة ( 2 ) شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً ، على إشكال ( 3 ) .
مسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم ، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده ؛ فإن كان بعده وجبت الزكاة ؛ سواء كان عن فطرة أو ملّة ، ولكن المتولّي لإخراجها الإمام عليه السلام ( 4 ) أو نائبه ( 5 ) ؛ وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة ، انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول ( 6 ) ، لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته ، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت ( 7 ) بعد حول الحول ، لكن المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه وأمّا لو أخرجها بنفسه ؛ قبل التوبة لم تجز عنه ( 8 ) ، إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة ( 9 ) ، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال ، فإنّه يجوز له ( 10 ) الاحتساب عليه ، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده ( 11 ) . وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
( 2 ) . مكارم الشيرازي : فإن الزائد من النصاب ما لم يبلغ النصاب الآخر عفو ، والظاهر أنه غير متعلق للزكاة فالنصاب ( أعنى الأربعين في خمس وأربعين مثلا ) كالكلى في المعين ، فالإشكال غير وجيه .
( 3 ) . الخوئي : بل بلا إشكال .
الگلپايگاني : غير وجيه
( 4 ) . الامام الخميني : في الملي على الأحوط ، وكذا في الفرع الآتي ؛ وأما الفطري فالمتولي هو الورثة والأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا .
الگلپايگاني : في الملي ؛ والورثة في الفطري مكارم الشيرازي : بل المتولى لإخراج الزكاة الورثة في الفطري ، ولا دليل على لزوم تولية الإمام ونائبه في الملي ؛ فإذا لم تصح القربة للكافر ، لم يفد التولي عنه ، بل يسقط هذا الشرط
( 5 ) . الخوئي : لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة .
( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان نصيب كل واحد أو بعضهم نصابا .
( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد مر الإشكال في تعلق الزكاة بالكفار .
( 8 ) . الامام الخميني : على الأحوط .
مكارم الشيرازي : فيه إشكال يظهر مما مر
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بناء على كفاية وصول المال بيد الفقير بأي نحو كان ، وعدم اعتبار القربة مقارنا له .
( 10 ) . الامام الخميني : بعد التوبة ؛ وأما قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط .
( 11 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على عدم مانعيّة مثل هذا الفسق عن استحقاقه أو توبته بعد ذلك .