وقت الوجوب ؛ ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه .
مسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور ، يجوز دفع الأنثى وبالعكس ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت ( 1 ) في القيمة ؛ وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أىّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ؛ تساوت في القيمة أو اختلفت .
مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه ، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط ؛ نعم ، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة ، يجوز الإخراج منها .
الشرط الثاني : السوم ( 2 ) طول الحول ؛ فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول ، لم تجب فيها
و
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال في الأداء من غير الجنس إلّا من باب القيمة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : في اشتراط السوم إشكال قويّ وإن كان ظاهر الأصحاب ذلك ، لظهور روايات الباب في اشتراط أن لا تكون عوامل ، وأمّا كونها سائمة فهو من اللوازم القهريّة لعدم كونها عوامل ، لعدم الداعي على إبقائها في بيوتها حينئذٍ عادةً ، بل تسرح في مرجها وتسام إذا ساعدت الظروف ، وهذا المقدار غير كافٍ في إثبات الاشتراط ؛ ويؤيّد ما ذكرنا أمور :
1 - عدم ذكر هذا الشرط في صحيحة الفضلاء في الغنم ، بل ذكر في الإبل والبقر فقط ؛
2 - عدم ذكر المعلوفة مستقلّة في الروايات ، بل انضمّت إلى العوامل ؛
3 - ابتداء حول السخال من حين النتاج ، مع أنّها ليست بسائمة ؛
4 - عدّ الأكولة في النصاب ، مع أنّها معلوفة غالباً ؛
5 - عدم وقوع السؤال عن المعلوفة وغيرها في آداب المصدّق ؛
6 - خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناءً على اشتراطها ؛ فالأحوط الزكاة في المعلوفة أيضاً . والظاهر أنّ مستند المجمعين أيضاً الروايات السابقة الّتي لا تدلّ على مختارهم