في الثالثة ( 1 ) . ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ؛ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره وإن كانت أدون ( 2 ) قيمةً من أفراد ما في النصاب ( 3 ) ، وكذا الحال في الإبل والبقر ؛ فالمدار في الجميع ، الفرد الوسط ( 4 ) من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى ( 5 ) وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً . والخيار للمالك ، لا الساعي أو الفقير ، فليس لهما الاقتراح عليه ( 6 ) ، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس ( 7 ) الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين ( 8 ) أو غيرهما ( 9 ) وإن كان الإخراج من العين أفضل .
مسألة 6 : المدار في القيمة على وقت الأداء ، سواء كانت العين موجودة ( 10 ) أو تالفة ( 11 ) ، لا
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط فيه وفيما قبله
مكارم الشيرازي : على الأحوط فيهما ، لعدم وضوح مأخذه بعد تضارب أقوال أهل اللغة وكلمات الفقهاء ، وعدم دليل معتبر فيه من الروايات ، ولكنّه موافق للاحتياط
( 2 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من باب القيمة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط أن لا يكون أدون قيمةً ممّا في النصاب إذا كان فيها من ذاك السنّ وإن كان الأقوى جواز ما يصدق عليه الاسم
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوبه بعد كون الواجب مطلق المسمّى ، ولكنّه أولى
( 5 ) . الخوئي : جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد
( 6 ) . مكارم الشيرازي : وما ورد من القرعة أو شبه القرعة في آداب المصدّق ، محمول على الاستحباب بقرينة سائر الأدلّة
( 7 ) . الامام الخميني : إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محلّ تأمّل ، إلّا إذا كان خيراً للفقراء وإن كان الجواز لا يخلو من وجه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان أنفع بحال الفقير كما هو الغالب ، ويحمل عليه إطلاق الدليل ؛ ولو كان إعطاء الجنس أنفع بحاله ، فالأحوط مراعاته
( 9 ) . الخوئي : جواز الإخراج من غير النقدين وما بحكمهما محلّ إشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه
مكارم الشيرازي : إعطاؤه من غير النقد الرائج في كلّ زمان ، مشكل
( 10 ) . مكارم الشيرازي : المراد بالعين عين النصاب ، فإنّ تلف عين النصاب ووجودها لا تأثير له ، لما سيأتي إن شاء اللّه أنّ تعلّق الزكاة بها ليس من قبيل الملك ؛ ولكن لو عزلها في عين وقلنا بكفاية العزل ، فتلفت بما يوجب الضمان ، دخل في حكم ضمان القيمي أو المثلي ؛ وكذا الكلام في حكم البلد
( 11 ) . الخوئي : هذا في فرض عدم الإفراز ؛ وأمّا في فرض الإفراز وكون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف ، كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الّذي تلفت العين فيه ؛ وأمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّذي هي فيه وإن كان الأحوط أعلى القيمتين
الگلپايگاني : في المثلي ؛ وأمّا في القيمي فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف ومكانه