ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة .
وأمّا في الغنم ، فخمسة نصب :
الأوّل : أربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة . وما بين النصابين في الجميع عفو ( 1 ) ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
مسألة 2 : البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ( 2 ) ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ؛ وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكلّ .
مسألة 3 : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب ، وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ؛ وإذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ ، لم يجب على واحد منهم ( 3 ) .
مسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً ، يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة .
مسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم والإبل ، من الضأن الجذع ومن المعز الثنيّ ، والأوّل ما كمل له سنة واحدة ( 4 ) ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان ودخل
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق ، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : العراب بكسر العين ، الإبل العربي ؛ والبخاتي بضمّ العين ، الإبل المتولّد من العربي والعجميّ ، منسوب إلى بخت النصر ، كما قيل
( 3 ) . مكارم الشيرازي : ولا اعتبار عندنا بالخلطة واشتراك المسرح والمراح ومكان الرعي والراعي وغير ذلك ، كما ذهب إليه جمع من العامّة
( 4 ) . الگلپايگاني : على الأحوط فيه وفيما بعده