المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ( 1 ) ، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون ( 2 ) أقلّ عفواً ( 3 ) ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً ( 4 ) .
مسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض ، يجزي عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد ( 5 ) إجزاؤه ( 6 ) عنها اختياراً أيضاً ( 7 ) ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر ( 8 ) في شراء أيّهما شاء ( 9 ) .
وأمّا في البقر ، فنصابان :
الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ( 10 ) وهو ما دخل في السنة الثانية .
الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة ؛ وفيما زاد ، يتخيّر ( 11 ) بين عدّ
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل يتخيّر بينه وبين أن يحسبها أربعين واحداً وأربع خمسينات
مكارم الشيرازي : بل له اختيار الأربعين أو هو والخمسين بالتلفيق ، بأن يجعلها أربع خمسينات وأربعين واحد مثلًا
( 2 ) . الگلپايگاني : بل يحسبها خمسينين وأربع أربعينات وفي تاليه أربعين واحداً وخمسينين ، ولا عفو فيهما
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل اللازم تلفيقه من خمسينين وأربع أربعينات
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل اللازم تلفيقها من خمسينين وأربعين واحد
( 5 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار
( 6 ) . الگلپايگاني : لكن لا يُترك الاحتياط حتّى عند الاشتراء باختيار بنت مخاض
مكارم الشيرازي : لا يخلو عن بُعد ، لظهور النصّ في صورة عدم الوجود عنده
( 7 ) . الخوئي : بل هو بعيد
( 8 ) . الامام الخميني : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض
( 9 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط اشتراء بنت مخاض لو أمكن
( 10 ) . الخوئي : الأحوط اختيار التبيع
( 11 ) . الامام الخميني : بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً ، ففي ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنّة وبينهما عفو ، كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً ، وإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة والعفو إلّا عمّا بين العقدين ، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين وفي الثمانين أربعينان ، وفي المائة أربعون مع ثلاثينين وهكذا
الخوئي : على التفصيل المتقدّم آنفاً
الگلپايگاني : بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل ؛ نعم ، في الخمسين يتعيّن عليه الأخذ بالأربعين لكونه أقلّ عفواً
مكارم الشيرازي : بل يجب عليه عدّها ثلاثين أو أربعين أو ملفّقة منهما بحيث لا يبقى أكثر من تسعة ، ويشمل جميع عقود العشرات