تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
التاسع : إحدى وستّون ، وفيها جذعة وهي الّتي دخلت في السنة الخامسة . العاشر : ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون ؛ بمعنى أنّه ( 1 ) يجوز ( 2 ) أن يحسب أربعين أربعين ( 3 ) وفي كلّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة ، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما ، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ( 4 ) ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ ( 5 ) عفواً ( 6 ) ، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ( 7 ) ، وفي
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة ولو حصلت بالتركيب ، بأن يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين ويتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما وحينئذٍ لا عفو إلّا لما بين العقود من النيّف ( 2 ) . الامام الخميني : بل بمعنى مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً ، ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما ، وعلى هذا لا يمكن عدم المطابقة ولا العفو إلّا فيما بين العقدين ، فلا بدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف ، ففي مأتين وستّين يحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وفي مائة وأربعين خمسينين وأربعين واحد وهكذا مكارم الشيرازي : بل بمعنى أنّه يجب عليه محاسبة الأربعينات والخمسينات وإيتاء « بنت لبون » لكلّ من الأربعينات و « حقّة » لكلّ من الخمسينات ولو بالتلفيق ، من دون تكرار ؛ فعلى هذا لا يكون العفو إلّا فيما بين الواحد والتسعة ، وإذا زاد عشرة يصير واحد من الأربعينات خمسيناً ؛ وإذا أمكن محاسبتها بوجهين أو وجوه ، تخيّر بينها ؛ هذا هو المستفاد من نصوص الباب وفتاوى الأصحاب ( 3 ) . الخوئي : بل بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين ، ويتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادّاً له ، ويتخيّر بين العدّين إذا كان كلّ منهما عادّاً له ، وعليه فلا يبقى عفو إلّا ما بين العقود ( 4 ) . الگلپايگاني : بل اللازم ، كما مرّ مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأقوى وجوبه ( 5 ) . مكارم الشيرازي : إنّما يتصوّر الأقلّ عفواً على مبناه من عدم التلفيق بين الأربعينات والخمسينات ؛ وإلّا فمعه لا معنى لأقلّ عفواً ، بل الباقي شيء معيّن ( 6 ) . الگلپايگاني : لا موضوع له بعد ما ذكرنا ( 7 ) . الگلپايگاني : بل اللازم ، كما مرّ مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه الأقوى
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 109 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي