تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
أحدها : الحبوب ( 1 ) ، ممّا يكال أو يوزن ، كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها ؛ وكذا الثمار ( 2 ) كالتفّاح والمشمش ونحوهما ؛ دون الخضر والبقول كالقثّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة ، على الأصحّ . الثالث : الخيل الإناث ، دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات الّتي يراد منها الاستنماء ، كالبستان والخان ( 3 ) والدكّان ونحوها . مسألة 1 : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ؛ سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين ؛ مع فرض تحقّق الاسم ( 4 ) حقيقةً ، لا أن يكون بمجرّد الصورة . ولا يبعد ذلك ؛ فإنّ اللّه قادر على كلّ شيء .

[ فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ]

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها ، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ، أمور : الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً الأوّل : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ستّ وأربعون ، وفيها حقّة وهي الداخلة في السنة الرابعة .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يخلو استحبابها فيها من إشكال ( 2 ) . مكارم الشيرازي : في الثمار إشكال وإن كان العمل به أحوط ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لم يدلّ عليها دليل يعتدّ به ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لكنّه فرض غير واقع