استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً .
مسألة 15 : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً ، فقد استقرّ الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك ، وإلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً ، وإلّا فلا .
مسألة 16 : الكافر تجب ( 1 ) عليه الزكاة ( 2 ) ، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها ؛ نعم ، للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ؛ ولو كان قد أتلفها ، فله أخذ عوضها منه .
مسألة 17 : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة ، سقطت عنه وإن كانت العين موجودة ( 3 ) ؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله ( 4 ) .
مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب ( 5 ) بعد تعلّق الزكاة ، وجب عليه إخراجها ( 6 ) .
[ فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة ]
فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم ، والنقدين وهما الذهب والفضّة ، والغلّات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ ؛ نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر :
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه ؛ وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر ، فلا ريب في أنّه أحوط ؛ وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، ولعلّه لم يعهد أخذها من الكفّار في عصر النبي صلى الله عليه وآله مع قدرة المسلمين عليهم ؛ وما حكي من قبالة خيبر وجعل العشر ونصف العشر عليهم ، أخصّ من المطلوب ، بل مغاير لما نحن بصدده
( 3 ) . الامام الخميني : على إشكال مع بقائها
الگلپايگاني : سقوطها مع بقاء العين محلّ تأمّل ، بل منع
( 4 ) . مكارم الشيرازي : وأوضح منه سيرة النبيّ صلى الله عليه وآله والوليّ عليه السلام على عدم مطالبة الزكاة ممّن دخل في الإسلام ، من غير فرق بين بقاء العين وعدمه
( 5 ) . الامام الخميني : بل بعضه على الأحوط لو لم يكن أقوى
( 6 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، لما عرفت آنفاً