تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
البيّنة أو نحو ذلك بسهولة ، فالأحوط ( 1 ) إخراج زكاتها ( 2 ) ؛ وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقةً ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً ، وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة . مسألة 10 : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف ( 3 ) اختياراً ، مسامحةً أو فراراً من الزكاة ؛ والفرق ( 4 ) بينه ( 5 ) وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه ، أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه ، بخلاف الدين ، فإنّه لا يدخل ( 6 ) في ملكه إلّا بعد قبضه . مسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا المقرض ؛ فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة ، وجب عليه الزكاة ؛ نعم ، يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً ( 7 ) ، بل يصحّ تبرّع الأجنبي ( 8 ) أيضاً ، والأحوط الاستيذان من المقترض في التبرّع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره . ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض ، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ ( 9 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لكنّ الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة ؛ نعم ، في المغصوب إذا مكّنه الغاصب جميع التصرّفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد وكيله بحيث مكّنه من إخراجها منها ، تجب الزكاة ، لكنّه خلاف المفروض ، ومع عدم تمكينه من إخراجها من يده لا تجب على الأقوى وإن مكّنه سائرها الگلپايگاني : لكنّ الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات ، إلّا إذا تمكّن من التصرّف فيه بلا مئونة ولا مشقّة ، بحيث يعدّ إبقاؤه في يد الغاصب مستنداً إلى المالك ( 2 ) . الخوئي : والأظهر عدم الوجوب فيها وفيما بعدها ( 3 ) . الگلپايگاني : ولكن يستحبّ في هذا الفرض وكذا في صورة الفرار أداء الزكاة ، خصوصاً لسنة واحدة ، بل لا يبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقاً ( 4 ) . الامام الخميني : هذا الفرق وإن كان ظاهراً ، لكن عدم التعلّق في المغصوب ونحوه ممّا في المسألة السابقة لفقدان شرط آخر ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الفرق هو ورود الأدلّة الخاصّة في القرض وعدم قوّة ما يعارضه من ناحية الدلالة ( 6 ) . الگلپايگاني : يعني العين الزكوي ( 7 ) . الگلپايگاني : التبرّع بأداء زكاة الغير مطلقاً محلّ إشكال ، ويتفرّع عليه الإشكال في اشتراطه ( 8 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قُرب ( 9 ) . الامام الخميني : لكن إن لم يؤدّ ، وجب على المقترض أداؤه مكارم الشيرازي : ومن المعلوم أنّ براءة ذمّة المقترض فرع وفاء المقرض بالشرط