الوجوب ( 1 ) ؛ وكذا مع الجهل بالتاريخين ، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك .
مسألة 6 : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع ( 2 ) من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف ؛ فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد ، لا من حين انقضائه .
مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد ، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً .
مسألة 8 : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً ، ولا تجب في نماء الوقف العامّ ( 3 ) ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب .
مسألة 9 : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل مقتضى الأصل هو الوجوب ، فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق يترتّب عليه وجوب الإخراج ؛ وأمّا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون فلا يترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون ، وما لم يثبت ذلك يجب الإخراج ، لأنّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون ؛ ومن ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ
( 2 ) . الامام الخميني : إلّا في الخيار المشروط بردّ الثمن ، ممّا تكون المعاملة مبنيّة على بقاء العين
الگلپايگاني : في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع وعدم وجوب الزكاة ولو كان الخيار في بعض الحول ؛ وفي غيره إشكال ، أحوطه الإخراج
مكارم الشيرازي : فيه كلام يأتي في محلّه إن شاء اللّه
( 3 ) . الامام الخميني : إنّما لا تتعلّق بنمائه إذا لم يقبضه ؛ وأمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به الزكاة مع اجتماع شرائطه ، فإذا كان نخيل بستان وقفاً وبعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلّق دفع المتولّي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلّق ، تتعلّق به مع اجتماع الشرائط
الخوئي : المراد به الوقف على العنوان كالفقراء أو العلماء أو ما شاكل ذلك
الگلپايگاني : قبل القبض
مكارم الشيرازي : إذا كان ذلك قبل القبض