محكوم بالطهارة ( 1 ) . وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلّا مضافاً ، فلا يطهر ما دام كذلك ؛ والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر ( 2 ) أيضاً كذلك ( 3 ) فلو تغيّر بالاستعمال ، لم يكف ما دام كذلك ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد .
مسألة 3 : يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 4 ) ، وكذا غُسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ( 5 ) ؛ وأمّا على المختار ( 6 ) ، من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً ( 7 ) ، فلا .
مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب ( 8 ) أو البدن ( 9 ) بالماء القليل ( 10 ) من بول غير الرضيع ، الغسل مرّتين ؛ وأمّا من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان المرّتان أحوط ؛ وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات ، عدا الولوغ ( 11 ) ، فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد
شرح
( 2 ) . الامام الخميني : بالنجاسة
( 3 ) . الگلپايگاني : يعني يشترط في التطهير عدم تغيّر الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الإطلاق ؛ لكنّ الظاهر الفرق ، حيث إنّه يشترط فيه عدم التغيّر ما دام متّصلًا بالمحلّ ، فلو تغيّر ولو بالعصر لم يحكم بطهارة المغسول بخلاف الإطلاق
الخوئي : مرّ حكم التغيّر آنفاً
مكارم الشيرازي : إلّا أنّه لو تغيّر في المحلّ بأوصاف النجاسة ، أوجب نجاسة محلّه
( 4 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال ، والأحوط عدم الجواز
مكارم الشيرازي : قد عرفت في بحث المياه عدم الدليل على جواز التطهير به
( 5 ) . الخوئي : وهو الصحيح في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ
مكارم الشيرازي : لكنّ الحقّ ، كما مرّ في فصل المياه ، نجاستها وأنّها بحكم المحلّ قبل انفصال الغُسالة وأنّها حاملة للنجاسة بارتكاز العرف
( 6 ) . الگلپايگاني : وقد مرّ المختار منّا ، فراجع
( 7 ) . الامام الخميني : بل على الأقوى
( 8 ) . الگلپايگاني : بل في مطلق المتنجّس بالبول عدا الآنية الّتي يأتي حكمها إن شاء اللّه
( 9 ) . مكارم الشيرازي : وغيرهما
( 10 ) . مكارم الشيرازي : أمّا في الكثير وشبهه من الجاري وماء المطر وماء الحمام ، فيكفي مرّة واحدة على الأقوى
( 11 ) . الخوئي : ذكر كلمة « الولوغ » من سهو القلم ، والصحيح « عدا الإناء »
( 12 ) . الخوئي : الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً
( 13 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 14 ) . مكارم الشيرازي : بل يكفي ، لإطلاق دليل الغسل ولما ذكرنا في محلّه أنّ القذارات ليست اموراً اختراعيّة في الشرع ، بل هي موجودة في الخارج عند أهل العرف ، وطريق رفعهما ما هو المتداول بينهم إلّا أن يصرّح الشرع بخلافه ، ومن الواضح أنّهم يحكمون بالطهارة بالغسلة المزيلة