مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ، وكذا في [ موت ] الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة ؛ والأحوط في الخنزير ، التعفير قبل السبع أيضاً ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه ( 1 ) .
مسألة 7 : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف ( 2 ) في كفاية الثلاث ( 3 ) .
مسألة 8 : التراب الّذي يعفّر به ، يجب ( 4 ) أن يكون طاهراً ( 5 ) قبل الاستعمال .
مسألة 9 : إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب ، فالظاهر كفاية جعل التراب . ( 6 )
فيه وتحريكه ( 7 ) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ؛ وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك ( 8 ) ، فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ( 9 ) ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الاحتياط فيه ضعيف ، لعدم صدق عنوان الكلب عليه وبطلان القياس
( 2 ) . الخوئي : ولكنّها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّى في الماء الجاري والكرّ
( 3 ) . مكارم الشيرازي : ويعتبر فيه الدلك ، إلّا أن يزول بدونه كما ورد في الموثّق
( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 5 ) . الخوئي : على الأحوط
( 6 ) . الخوئي : مع إضافة مقدار من الماء إليه ، كما تقدّم
مكارم الشيرازي : مع شيء من الماء
( 7 ) . الامام الخميني : في كفايته إشكال ؛ نعم ، لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحرّكها عنيفاً حتّى حصل التعفير والغسل بالتراب ، يكفي
( 8 ) . مكارم الشيرازي : مع فرض إمكان شرب الكلب منه أو لطعه ، وحينئذٍ فالأحوط بقاؤه على النجاسة وإن كان عدم اعتباره فيه لا يخلو من وجه
( 9 ) . الگلپايگاني : الأحوط لزوم التعفير فيما يصدق عليه أنّه ولغ فيه أو شرب منه وإن لم يصدق عليه الظرف ، كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيجمع بين التعفير وغسل ثلاث مرّات في الماء القليل عند التطهير
مكارم الشيرازي : ليس عنوان الظرف ولا الإناء في الرواية الّتي هي مدرك الحكم ؛ إنّما المعتبر صدق فضل مائه ، ولكنّ القدر المتيقّن منه الظروف ويبعد شموله لمثل القربة ، ولكن لا يُترك الاحتياط فيه ، لاحتمال إلغاء الخصوصيّة