زوال العين ( 1 ) ، فلا تكفي ( 2 ) الغسلة المزيلة لها ( 3 ) إلّا أن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ ، الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل وإذا تنجّست بالولوغ ، التعفير ( 4 ) بالتراب مرّة وبالماء بعده مرّتين ، والأولى أن يطرح ( 5 ) فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط ، بل الثاني ( 6 ) أيضاً ؛ ولا بدّ من التراب ، فلا يكفي عنه الرماد والإشنان والنورة ونحوها ؛ نعم ، يكفي الرمل ( 7 ) ، ولا فرق بين أقسام التراب . والمراد من الولوغ ( 8 ) شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى ( 9 ) إلحاق ( 10 ) لطعه ( 11 ) الإناء بشربه ؛ وأمّا وقوع لعاب فمه ، فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ( 12 ) ، بل الأحوط ( 13 ) إجراء الحكم المذكور في مطلق
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : والأولى أن يقال : الغسل بالتراب ، كما في الحديث
( 2 ) . الخوئي : والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب ، ثمّ يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به ، ثمّ يزال أثر التراب بالماء ، ثمّ يغسل الإناء بالماء مرّتين
مكارم الشيرازي : هذا احتمال ضعيف ، والمعتبر صدق الغسل بالتراب الحاصل بإضافة الماء إليه ثمّ ذهاب أثره بالماء ، مثل الغسل بالصابون وغيره
( 3 ) . الامام الخميني : بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب
الگلپايگاني : الأحوط عدم الاقتصار عليه
( 4 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال
الخوئي : الظاهر أنّه لا يكفي
مكارم الشيرازي : الظاهر عدم كفايته
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يدور الحكم مدار الولوغ ، بل يدور كما ورد في النصّ مدار فضل مائه إذا شرب من الإناء ؛ ويلحق به اللطع عرفاً ، بل الأحوط إلحاق لعاب فمه به ، واللازم غسله ثلاثاً بعد التراب جمعاً بين الحُكمين
( 6 ) . الگلپايگاني : القوّة ممنوعة ، لكنّه أحوط
( 7 ) . الامام الخميني : في القوّة تأمّل ، ولا يُترك الاحتياط بإلحاقه ، بل بإلحاق وقوع لعاب فمه
( 8 ) . الخوئي : في القوّة إشكال ؛ نعم ، هو الأحوط
( 9 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط فيه بالجمع بين التعفير وغسل ثلاث مرّات في الماء القليل
( 10 ) . مكارم الشيرازي : يجوز تركه ، ومع رعايته فاللازم غسله ثلاثاً بالماء المطلق أيضاً