بلطعه ؛ نعم ، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير ، حتّى مثل الدلو ( 1 ) لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك .
مسألة 11 : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة .
مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ؛ فلو عكس ، لم يطهر .
مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ ؛ نعم ، الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التثليث ( 2 ) حتّى في الكثير .
مسألة 14 : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات .
مسألة 15 : إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة ، فالظاهر ( 3 ) كفاية المرّة ( 4 ) .
مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغُسالة على المتعارف ؛ ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء ؛ وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره ( 5 ) أو ما يقوم مقامه ، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفرك والدلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس ؛ وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره ، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه . وأمّا
شرح
( 1 ) . الخوئي : إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبنيّ على الاحتياط
( 2 ) . الامام الخميني : لا يُترك حتّى في الجاري
( 3 ) . الامام الخميني : في الشبهات المفهوميّة في بعض النجاسات ؛ ولمّا كان تشخيص الموارد شأن الفقيه ، فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة
( 4 ) . الگلپايگاني : إذا كانت الشبهة في المفهوم ، وإلّا فالأقوى اعتبار التثليث
مكارم الشيرازي : لا يدور الحكم مدار صدق عنوان الظرف ، بل الإناء الّذي هو أخصّ منه ؛ وأمّا عند الشكّ ، فالأقوى التعدّد في الشبهة المصداقيّة ، كما أنّ الأحوط ذلك في الشبهة المفهوميّة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت إمكان خروج الغُسالة منه بتداوم صبّ الماء عليه من غير عصر وشبهه