مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن وجه .
مسألة 2 : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله ( 2 ) .
السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
[ فصل في المطهّرات ]
فصل في المطهّرات
[ وهي أمور ]
وهي أمور :
[ أحدها : الماء ]
أحدها : الماء ، وهو عمدتها ، لأنّ سائر ( 3 ) المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة ، بخلافه ؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف ، بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان ، فإنّه يطهر بتمام غُسله .
ويشترط في التطهير به أمور ؛ بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير ، وبعضها مختصّ ( 4 ) بالتطهير بالقليل .
أمّا الأوّل : فمنها : زوال العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ؛ ومنها : عدم تغيّر الماء ( 5 ) في أثناء الاستعمال ( 6 ) ؛ ومنها : طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ؛ ومنها : إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات ، كالمتنجّس بالبول ( 7 ) وكالظروف ( 8 ) ؛
و
شرح
( 1 ) . الامام خمينى : والأقرب عدم الإلحاق ، وكذا عدم إلحاق غير البول به .
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إلا إذا لزم الحرج ، فإنه مما يعفى عنه .
( 3 ) . الامام خمينى : غير المطر .
( 4 ) . الامام خمينى : يأتي التفضيل وعدم تمامية ما ذكر .
( 5 ) . الامام خمينى : الگلپايگاني : بالنجاسة .
الخوئي : لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال ، بل ولا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بأحد أوصاف النجاسة ، كما مر في باب المياه ؛ أما صيرورته كذلك بالاستعمال ، أعنى بعد غسله به ، فلا يضر .
( 7 ) . الخوئي : الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير ؛ نعم ، لا يعتبر ذلك في الجاري .
( 8 ) . الامام الخميني : سيأتي عدم اختصاص التعدّد والتعفير بالقليل على الأحوط ، وكذا العصر