تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن وجه . مسألة 2 : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله ( 2 ) . السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .

[ فصل في المطهّرات ]

فصل في المطهّرات

[ وهي أمور ]

وهي أمور :

[ أحدها : الماء ]

أحدها : الماء ، وهو عمدتها ، لأنّ سائر ( 3 ) المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة ، بخلافه ؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف ، بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان ، فإنّه يطهر بتمام غُسله . ويشترط في التطهير به أمور ؛ بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير ، وبعضها مختصّ ( 4 ) بالتطهير بالقليل . أمّا الأوّل : فمنها : زوال العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ؛ ومنها : عدم تغيّر الماء ( 5 ) في أثناء الاستعمال ( 6 ) ؛ ومنها : طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ؛ ومنها : إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات ، كالمتنجّس بالبول ( 7 ) وكالظروف ( 8 ) ؛ و
شرح
( 1 ) . الامام خمينى : والأقرب عدم الإلحاق ، وكذا عدم إلحاق غير البول به . ( 2 ) . مكارم الشيرازي : إلا إذا لزم الحرج ، فإنه مما يعفى عنه . ( 3 ) . الامام خمينى : غير المطر . ( 4 ) . الامام خمينى : يأتي التفضيل وعدم تمامية ما ذكر . ( 5 ) . الامام خمينى : الگلپايگاني : بالنجاسة . الخوئي : لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال ، بل ولا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بأحد أوصاف النجاسة ، كما مر في باب المياه ؛ أما صيرورته كذلك بالاستعمال ، أعنى بعد غسله به ، فلا يضر . ( 7 ) . الخوئي : الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير ؛ نعم ، لا يعتبر ذلك في الجاري . ( 8 ) . الامام الخميني : سيأتي عدم اختصاص التعدّد والتعفير بالقليل على الأحوط ، وكذا العصر
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 97 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي