التعفير ( 1 ) ، كما في المتنجّس بولوغ الكلب ؛ والعصر ( 2 ) في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله ؛ والورود ، أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس ، على الأحوط ( 3 ) .
مسألة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ؛ فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلّا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء ( 4 ) الصغار ( 5 ) أو يشكّ في بقائها ، فلا يحكم حينئذٍ بالطهارة .
مسألة 2 : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ؛ فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس ؛ وأمّا الإطلاق ، فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ( 6 ) ، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر إلّا إذا كان اللون قليلًا لم يصر إلى حدّ الإضافة . وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء ( 7 ) في جميع أجزائه بوصف الإطلاق ( 8 ) وإن صار بالعصر مضافاً ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً
شرح
( 1 ) . الخوئي : سيجيء منه قدس سره اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاً ، وهو الصحيح
الگلپايگاني : في اختصاصه بالقليل إشكال يأتي بيانه إن شاء اللّه
( 2 ) . الخوئي : إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك ، فلا بدّ من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير ، وإلّا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً
مكارم الشيرازي : لا يشترط العصر ، لا في القليل ولا في الكثير ، لعدم اعتباره في مفهوم الغسل وعدم قيام دليل آخر عليه ؛ نعم ، يعتبر زوال الغُسالة ، فلو صبّ عليه الماء بحيث أخرج غسالته من غير عصر ، كفى وإن بقي فيه ماء آخر
( 3 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ
( 4 ) . الامام الخميني : عرفاً ، لا عقلًا وبرهاناً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بحسب نظر العرف ، لا بالدقّة العقليّة أو الاستدلالات الواهية كعدم انتقال العرض
( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 7 ) . الخوئي : لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك ، كما مرّ ؛ ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف
مكارم الشيرازي : مجرّد نفوذ الماء فيه غير كافٍ في الطهارة في الكثير ، بل لا بدّ من خروج الغُسالة ولو بتحريكه في الماء أو بغلبة الماء الطاهر عليه
( 8 ) . الامام الخميني : إلى تحقّق الغسل عرفاً ، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطاً
( 9 ) . مكارم الشيرازي : مشكل ، لما عرفت آنفاً