إشكال ( 1 ) ، والأحوط الاجتناب ؛ وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب ( 2 ) والخنزير ، فإنّ الأحوط ( 3 ) اجتناب ( 4 ) حملها في الصلاة .
مسألة 1 : الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس ، لا عفو عن نجاستها .
الخامس : ثوب المربّية ( 5 ) للصبيّ ، امّاً كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة ، ذكراً كان الصبيّ أو أنثى وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ؛ فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة ، مخيّرة ( 6 ) بين ساعاته وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة ؛ وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة ( 7 ) باطلة ( 8 ) . ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ؛ ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة ، أم لا وإن كان الأحوط ( 9 ) الاقتصار على صورة عدم التمكّن .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وإن كان العفو لا يخلو من وجه
الخوئي : أظهره الجواز
مكارم الشيرازي : والأقوى جواز الصلاة معه
( 2 ) . الگلپايگاني : لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان طاهراً
( 3 ) . مكارم الشيرازي : يجوز ترك هذا الاحتياط في غير أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو في غير ما يقع على الثوب والبدن من الأعيان النجسة ، كما إذا هبّت الريح ونشرت على ثوبه أو بدنه أجزاء العذرة اليابسة وشبهها
( 4 ) . الخوئي : لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما ، وأمّا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة
( 5 ) . الخوئي : الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية وغيرها على موارد الحرج الشخصيّ ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية
( 6 ) . الامام الخميني : الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم والليلة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : أي مع البول
( 8 ) . مكارم الشيرازي : يمكن القول بصحّة ما صلّتها قبل آخر يومها وبطلان ما بعده ؛ ولكن لا يُترك الاحتياط بإعادة الجميع مع ترك الغسل مرّة ، لا سيّما مع بنائها من أوّل الأمر على تركه
( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك إذا كان تحصيل ثوب آخر سهلًا