على العفو ( 1 ) ؛ وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ ، فالأحوط ( 2 ) عدم العفو ( 3 ) ، إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّية وشكّ في زيادته .
مسألة 4 : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم .
مسألة 5 : الدم الأقلّ إذا أزيل عينه ، فالظاهر بقاء حكمه .
مسألة 6 : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه ، أو تعدّى وكان المجموع أقلّ ، لم يزل حكم العفو عنه .
مسألة 7 : الدم الغليظ الّذي سعته أقلّ ، عَفوٌ وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر .
مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ ، بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً ، هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، ( 4 ) فلا يُترك الاحتياط ( 5 ) .
الثالث : ممّا يعفى عنه ، ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة والعرقچين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين ، كالكلب وأخويه ؛ والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً ، لا مانع من الصلاة فيه ؛ وأمّا مثل العمامة الملفوفة الّتي تستر العورة إذا فلّت ، فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة .
الرابع : المحمول المتنجّس الّذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ؛ وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة ، كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا ، ففيه
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ، وقد عرفت أنّ عنوان العفو يحتاج إلى الإثبات ؛ وكذا في صورة الشكّ في بلوغه مقدار الدرهم
( 2 ) . الامام الخميني : والأقوى العفو ، إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره
الگلپايگاني : والأقوى فيه العفو ، إلّا في المسبوق بعدمه
( 3 ) . الخوئي : بل هو الأظهر
( 4 ) . الامام الخميني : والأقوى عدم العفو
الگلپايگاني : والظاهر عدم العفو
( 5 ) . الخوئي : لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي : إلّا إذا لم تكن الثانية أشدّ من الأولى وزالت بعد ، فالقول بالعفو حينئذٍ قويّ