تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم ، فالأحوط عدم العفو ( 1 ) ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ؛ ولما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبّابة ، فالأحوط ( 2 ) الاقتصار ( 3 ) على الأقلّ وهو الأخير . مسألة 1 : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر ، فدمٌ واحد ( 4 ) ؛ والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ؛ نعم ، لو كان الثوب طبقات ، فتفشّى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدّد ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي ، يحكم عليه بالتعدّد ( 5 ) وإن لم يكن طبقتين . مسألة 2 : الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد ، لا إشكال في عدم العفو عنه وإن لم يبلغ الدرهم ؛ فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم ، فالظاهر بقاء العفو ( 6 ) ، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ، ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو ( 7 ) . مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم ، وشكّ في أنّه من المستثنيات أم لا ، يبنى
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : والأقوى العفو الخوئي : بل الأظهر ذلك ( 2 ) . الخوئي ، مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 3 ) . الگلپايگاني ، الامام الخميني : لا يُترك ( 4 ) . مكارم الشيرازي : في الثوب الغليظ جدّاً ، إشكال ظاهر ( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط الگلپايگاني : ما لم يتّحدا بالاتّصال الخوئي : بشرط أن لا يتّصل أحد الدمين بالآخر ، وإلّا فالحكم بالتعدّد لا يخلو من إشكال ( 6 ) . الامام الخميني : مع استهلاكه في الدم ؛ وأمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو الگلپايگاني : مشكل ، إلّا مع الاستهلاك مكارم الشيرازي : إذا جفّت الرطوبة ؛ وإذا بقيت ، فلا يبعد أن يكون بحكم المحمول المتنجّس ( 7 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك مكارم الشيرازي : بل الأقوى على فرض عدم الاستهلاك