تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
مسألة 2 : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج ، يجب غسلها ، ولا عفو ؛ كما أنّه [ كذلك ] إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى ، فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين ، على خلاف المتعارف . مسألة 3 : يعفى عن دم ( 1 ) البواسير ، خارجة كانت أو داخلة ؛ وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الظاهر . مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرعاف ، ولا يكون من الجروح . مسألة 5 : يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة . مسألة 6 : إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح ، أم لا ، فالأحوط ( 2 ) عدم العفو ( 3 ) عنه . مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً ، جرى عليه حكم الواحد ؛ فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع ؛ وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة ، فلكلٍّ حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع . الثاني : ممّا يعفى عنه في الصلاة ، الدم الأقلّ من الدرهم ؛ سواء كان في البدن ( 4 ) أو اللباس ، من نفسه أو غيره ؛ عدا الدماء الثلاثة ( 5 ) من الحيض والنفاس ( 6 ) والاستحاضة ؛ أو من نجس العين أو الميتة ، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة . وإذا
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : كون البواسير من القروح محلّ تأمّل ؛ وكذا عموم الدليل للقروح الباطنة ، فلا يُترك الاحتياط في جميع ذلك ( 2 ) . الگلپايگاني : وإن كان الأقوى جواز الصلاة فيه ؛ نعم ، إذا كانت الشبهة في المفهوم فالأقوى المنع مكارم الشيرازي : لولا الأقوى ؛ فإنّ المنع إذا كان من طبع الشيء ، لا بدّ في ثبوت العفو والجواز من دليل ، وكأنّه قاعدة عقلائيّة ( 3 ) . الامام الخميني : لا يبعد جواز الصلاة فيه الخوئي : بل الأظهر ذلك ( 4 ) . مكارم الشيرازي : مشكل في البدن ، لاختصاص جميع روايات الباب بالثوب ، ودعوى الأولويّة ممنوعة ؛ والإجماع لو ثبت لا يكفي في أمثال المقام ( 5 ) . الخوئي : على الأحوط في الاستحاضة ، بل في النفاس والحيض أيضاً مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه وفيما بعده ، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه