مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً ، لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط ( 1 ) .
[ فصل فيما يعفى عنه في الصلاة ]
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلًا كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل ، بلا مشقّة ( 2 ) أم لا ؛ نعم ، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة ، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس ، فالأحوط ( 3 ) إزالته أو تبديل الثوب ؛ وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها .
ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ؛ نعم ، يجب ( 4 ) شدّه ( 5 ) إذا كان في موضع يتعارف شدّه . ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ ، كان معفوّاً ، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحلّ ؛ فقد يكون في محلٍّ لازمُه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً ، أو في محلّ لا يمكن شدّه ؛ فالمناط : المتعارف بحسب ذلك الجرح .
مسألة 1 : كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به في المتعارف ؛ أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف ، فالعفو عنها مشكل ( 6 ) ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
الخوئي : إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر ، فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً
مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط ضعيف
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل المعتبر وجود المشقّة الشخصيّة الموجودة في الجروح والقروح معمولًا ، لا أزيد منه ، فإنّه منصرف إطلاق روايات الباب
( 3 ) . الامام الخميني : إلّا إذا كان حرجاً عليه وإن لم يكن فيه مشقّة نوعيّة ، فلا يجب حينئذٍ
( 4 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 5 ) . الخوئي : فيه تأمّل ، بل منع
الامام الخميني : على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : لا إشكال في عدم العفو