تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة ، فالأحوط عدم تركها ( 1 ) ، لأنّها توجب خفّة النجاسة ، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغُسالة إلى المحلّ الطاهر . مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن ، تعيّن رفع الخبث ( 2 ) ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى ( 3 ) أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم ، ليتحقّق عدم الوجدان حينه . مسألة 11 : إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً ( 4 ) ، لا يجب عليه الإعادة ( 5 ) بعد التمكّن من التطهير ؛ نعم ، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف ( 6 ) في سعة الوقت ( 7 ) ، والأحوط الإتمام والإعادة . مسألة 12 : إذا اضطرّ ( 8 ) إلى السجود على محلّ نجس ، لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر ( 9 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا بأس بتركه ( 2 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى . ولو تمكّن من جمع غُسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به ، تعيّن ذلك مكارم الشيرازي : تعيّنه غير ثابت ؛ ومجرّد كون الطهارة الحدثيّة ممّا لها بدل ، لا يكفي في ذلك بعد كون البدل اضطراريّاً وكون المسألة من صغريات التزاحم ( 3 ) . الامام الخميني : بل الأحوط مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 4 ) . الامام الخميني : إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط ، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت . وإذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر ، فالأقوى عدم وجوب القضاء ( 5 ) . الخوئي : ولا سيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة ، وكذا الحال في المسألة الآتية مكارم الشيرازي : هذه المسألة مبنيّة على جواز البدار ؛ أمّا القضاء ، فلا إشكال في عدم وجوبه ( 6 ) . مكارم الشيرازي : على القول بجواز البدار له التطهير أو التبديل والإتمام ( 7 ) . الگلپايگاني : لو قيل بجواز البدار ، لكنّ الأقوى خلافه ( 8 ) . الامام الخميني : والأحوط التأخير إلى آخر الوقت ( 9 ) . مكارم الشيرازي : إن كان الاضطرار في تمام الوقت فلا إشكال ، وإلّا كان الحكم مبنيّاً على جواز البدار