بالتكرار ، بل يصلّي فيه ؛ نعم ، لو كان له غرض عقلائيّ في عدم الصلاة فيه ، لا بأس بها فيهما مكرّراً .
مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة ، يكفي تكرار الصلاة في اثنين ؛ سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة ( 1 ) الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً ؛ وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين ، يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار كما تقدّم سابقاً ، التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
مسألة 8 : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما ، فلا يبعد التخيير ( 2 ) ، والأحوط تطهير البدن ( 3 ) ؛ وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ ، لا يبعد ترجيحه ( 4 ) .
مسألة 9 : إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر ، أو بين الأخفّ والأشدّ ( 5 ) ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده ( 6 ) ، فيتعيّن الثاني في الجميع ( 7 ) ؛ بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه ، لا يسقط الميسور ؛ بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين ، وجبت ( 8 ) ؛ بل إذا
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ما لم يعلم بإيقاع الصلاة في الطاهر
( 2 ) . الامام الخميني : بل يطهّر بدنه وصلّى عارياً مع إمكان نزعه ؛ كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أم لا ؛ ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أكثر ، ومع أكثريّة نجاسة الثوب وأشدّيّتها يتخيّر
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 4 ) . الخوئي : بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر
مكارم الشيرازي : الظاهر أنّ المقامات مختلفة ؛ ففي بعضها يرجّح هذا وفي بعضها يرجّح آخر ، حسبما يقتضيه ذوق الشرع
( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 6 ) . الگلپايگاني : لو كان كلّ عنوان مانعاً مستقلًاّ
مكارم الشيرازي : إن كان المراد من تعدّد العنوان تعدّد عنوان المانع كدوران الأمر بين دم الحيوان المحلّل والمحرّم ، فهو واضح ؛ وأمّا إن كان تعدّد عنوان النجس كالبول والدم معاً في مقابل البول فقط ، فهو غير ظاهر وإن كان أحوط
( 7 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفّ والأشدّ
( 8 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى
مكارم الشيرازي : على الأحوط في بعض فروضه ، وعلى الأقوى في بعضها الآخر وهو ما كان كثيراً جدّاً