تبيّن أنّه ممّا لا يجوز ؛ فجميع ( 1 ) هذه من الجهل بالنجاسة ، لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى ، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته ، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ؛ لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه ؛ نعم ، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى ، كانت باطلة ( 2 ) من جهة بطلان وضوئه أو غسله .
مسألة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه ، صلّى فيه ( 3 ) ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ؛ وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير ( 4 ) وجوه ؛ الأقوى الأوّل ( 5 ) ، والأحوط تكرار الصلاة .
مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ، يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً ( 6 ) ، والأحوط القضاء ( 7 ) خارج الوقت في الآخر ( 8 ) أيضاً إن أمكن ، وإلّا عارياً .
مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر ، لا يجوز ( 9 ) أن يصلّي فيهما
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور ، خصوصاً في صورة القطع بالعذر وإخبار الوكيل
( 2 ) . الخوئي : هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل
( 3 ) . الامام الخميني : مع ضيق الوقت ، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالًا عقلائيّاً
( 4 ) . الگلپايگاني : وهو الأوجه
( 5 ) . الامام الخميني : بل الثاني
( 6 ) . الامام الخميني : بل يصلّي عارياً ، ويقضي خارج الوقت
( 7 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض ، وعلى تقدير وجوبه لا تصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلّا مع لزوم تعجيل في القضاء
( 8 ) . الگلپايگاني : لا خصوصيّة فيه ، بل يصلّي في الطاهر إن أمكن ، وإلّا يصلّي عارياً
( 9 ) . الامام الخميني : بل يجوز
الگلپايگاني : على الأحوط
الخوئي : على الأحوط ، والأظهر جوازها فيهما