كانت صحيحة . وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة ، أو علم بها وشكّ في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا ، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها ( 1 ) بعدهما ( 2 ) ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ( 3 ) ولا شيء عليه . وأمّا إذا كان ناسياً ، فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً ؛ سواءً تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً ، كجاهله ( 4 ) في وجوب الإعادة والقضاء ( 5 ) .
مسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ؛ وكذا لو شكّ في نجاسته ( 6 ) ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً ؛ وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ؛ وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض ( 7 ) ، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه ؛ وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ ( 8 ) ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ؛ وكذا لو شكّ في شيء ( 9 ) من ذلك ( 10 ) ثمّ
شرح
( 1 ) . الامام خمينى : بل يصلى عاريا بعد النزع مع الامكان .
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل بعد أحدهما ، أو النزع إن أمكن .
( 3 ) . الگلپايگاني : أو يتمها عاريا إذا لم يمكن الاستيناف مع التبديل أو التطهير وإدراك الوقت ولو بركعة والا فهو المتعين .
( 4 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في القاصر ، والأقوى في المقصر ، لما عرفت .
( 5 ) . الخوئي : هذا فيما إذا لم يكن معذورا ، وإلا فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء .
( 6 ) . الگلپايگاني : يعنى ابتداء ؛ وأما المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنه محكوم بالنجاسة .
( 7 ) . الامام الخميني : الأقوى بطلانها ، خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه .
الگلپايگاني : إذا كانت خارجة عن محل ابتلائه ، وإلا فالأقوى الإعادة مكارم الشيرازي : إذا كانت خارجة عن محل ابتلائه ، وإلا لم يجز ، للعلم الإجمالي
( 8 ) . الگلپايگاني : لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه وفيما بعده مما تكون النجاسة معلومه ، وصلى مع القطع بالعفو أو مع الشك فيه ثمّ تبين الخلاف .
( 9 ) . الخوئي : هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد .
( 10 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على جواز الدخول في الصلاة مع الشكّ في العفو ، وسيأتي الكلام فيه