داره ، فلا يلحقه الحكم .
مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم ( 1 ) إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط .
مسألة 20 : المشاهد المشرّفة ، كالمساجد في حرمة التنجيس ( 2 ) ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط ، لكنّ الأقوى ( 3 ) عدم وجوبها مع عدمه ؛ ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها ، إلّا في التأكّد وعدمه .
مسألة 21 : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك ( 4 ) ؛ كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن كان متطهّراً من الحدث ؛ وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة ( 5 ) ، فلا إشكال في حرمته .
مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ( 6 ) ، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه ( 7 ) ؛ كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره ، يجب محوه .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير
الخوئي : فيه إشكال بل منع ؛ وأمّا في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه
مكارم الشيرازي : بل الظاهر وجوبه إذا علم بقيامه بأمر التطهير ، بل ولو احتمل ، فإنّه من قبيل القيام بتحصيل المأمور به بالتسبيب
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا استلزم الهتك أو شيئاً ينافي الوقف ، وإلّا فلا دليل عليه ؛ فلا فرق بين التنجيس والإزالة
( 3 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل
( 4 ) . الخوئي : المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدّسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقاً ، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجباً للكفر ؛ وأمّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتك مبنيّة على الاحتياط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : مجرّد قصد الإهانة لا يكفي في صدقها العرفي ، بل لا بدّ أن يكون بحيث يصدق عنوانها عرفاً مع ذلك
( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأقوى فيما يوجب الهتك ، وعلى الأحوط في غيره
( 7 ) . الگلپايگاني : إن لم يمكن تطهيره
مكارم الشيرازي : أو تطهيره إن أمكن