مسألة 23 : لا يجوز ( 1 ) إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه ( 2 ) .
مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ( 3 ) ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة ( 4 ) ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة - صلوات اللّه عليهم - المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ؛ ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه ( 5 ) بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .
مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته ، وجب إخراجه ولو بأُجرة ؛ وإن لم يمكن ، فالأحوط ( 6 ) والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ .
مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب ( 7 ) لضمان نقصه ( 8 ) الحاصل بتطهيره ( 9 ) .
مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ ( 10 ) بمن نجّسه ؛ ولو استلزم صرف المال ، وجب ( 11 ) ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره ( 12 ) وإن صار هو السبب للتكليف
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوب الأخذ وحرمة الإعطاء ما لم يلزم هتك وإهانة ، وإذا احتمل الاهتداء به يكون راجحاً أو واجباً
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا استلزم هتكه ، كما هو الغالب
( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان موجباً للهتك ، وكذا فيما بعده
( 5 ) . مكارم الشيرازي : صدق التربة بمجرّد ذلك محلّ تأمّل
( 6 ) . الامام الخميني : بل الأقوى
الخوئي : بل الأظهر ذلك
الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال بل منع ؛ نعم ، يضمن نقص القيمة بنجاسته
( 8 ) . الگلپايگاني : بل الحاصل بنفس التنجّس ولو بلحاظ ما يستلزمه التطهير
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل الحاصل بتنجيسه ولو بلحاظ وجوب تطهيره شرعاً
( 10 ) . الامام الخميني : يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجباً كفائيّاً على الجميع
( 11 ) . الخوئي : هذا إذا لم يكن ضرريّاً
( 12 ) . الخوئي : بل ولو كان لغيره ؛ نعم ، يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم
مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه إذا كان لغيره يضمن النقص الحاصل بالتنجيس ، لا المال الّذي يصرف في تطهيره