مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً ، لا يجوز ( 1 ) تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلّا ففي تحريمه تأمّل ، بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط ( 2 ) .
مسألة 7 : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه ، جاز بل وجب ؛ وكذا لو توقّف على تخريب ( 3 ) شيء ( 4 ) منه ( 5 ) ، ولا يجب ( 6 ) طمّ الحفر وتعمير الخراب ( 7 ) ؛ نعم ، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير ، وجب ( 8 ) .
مسألة 8 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب ( 9 ) تطهيره ( 10 ) أو قطع موضع النجس منه ( 11 ) إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب .
مسألة 9 : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ( 12 ) ، كما إذا كان الجصّ الّذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب ، جاز ( 13 ) ، وإلّا
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط ، لعموم « جنّبوا مساجدكم النجاسة »
( 3 ) . الخوئي : هذا إذا لم يكن التخريب إضراراً بالوقف ، وإلّا ففي جوازه فضلًا عن الوجوب إشكال ، حتّى فيما إذا وجد باذل لتعميره
( 4 ) . الامام الخميني : يسير ؛ وأمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال ، كما يأتي
( 5 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان شيئاً يسيراً
( 6 ) . الامام الخميني : إذا لم يكن بفعله ، وإلّا وجب عليه على الأقوى
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بردّه على ما كان ، لا أقلّ
( 8 ) . الامام الخميني : وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال
الگلپايگاني : على الأحوط
( 9 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل ، والأحوط القطع مع الأصلحيّة والتعمير
( 10 ) . الخوئي : على الأحوط
مكارم الشيرازي : ولكن لا يشمل هذا مثل العباء المتنجّس الّذي يفرشه المصلّي ثمّ يأخذه بعد ما صلّى
( 11 ) . الخوئي : فيه إشكال
( 12 ) . الامام الخميني : أو شيء معتدّ به كتخريب الطاق مثلًا
( 13 ) . الامام الخميني : بل وجب
مكارم الشيرازي : الأقوى عدم الجواز ، إلّا إذا دخل في عنوان تعمير المسجد ؛ وفي صورة الإبقاء لا يُترك الاحتياط بتطهير ظاهره داخلًا وخارجاً إذا أمكن ولم يكن فيه ضرر كثير على المسجد