تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان ؛ وإن لم يمكن التطهير إلّا بالمكث جنباً ، فلا يبعد جوازه بل وجوبه ( 1 ) ؛ وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل ، هتك حرمته . مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ( 2 ) ؛ وأمّا مساجد المسلمين ، فلا فرق فيها بين فِرَقِهم . مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد ، لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ( 3 ) ، بل وكذا لو شكّ ( 4 ) في ذلك ( 5 ) وإن كان الأحوط ( 6 ) اللحوق . مسألة 17 : إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد ، وجب تطهيرهما . مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً ( 7 ) ؛ وأمّا المكان الّذي أعدّه للصلاة في
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وجوبه محلّ إشكال في هذا الفرع لا الآتي الخوئي : الحكم بجوازه فضلًا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدّاً ؛ نعم ، إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه ، جاز المكث فيه مقدّمةً للإزالة ، ولزم التيمّم حينئذٍ له إن أمكن الگلپايگاني : مع التيمّم في الصورتين إن أمكن ، وإلّا فوجوب التطهير في الصورة الأولى محلّ تأمّل مكارم الشيرازي : اللازم ملاحظة قاعدة الأهمّ والمهمّ هنا ؛ والمقامات مختلفة ( 2 ) . الخوئي : لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجداً مكارم الشيرازي : إذا لم يكن هتكاً لحرمات اللّه ، لا دليل على تحريمه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : يمكن جعل بعض الأرض مسجداً وبعضها خارجاً عنه ، ولكن في عرفيّة جعل بعض البنيان مسجداً وبعضها خارجاً إشكال قويّ ، بل لا يبعد أن يكون تابعاً للأرض في الوقف ( 4 ) . الامام الخميني : ولم تكن أمارة على الجزئيّة الخوئي : هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيّتها له ( 5 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان ظاهر حاله كونه من المسجد ؛ ففي مثل البلاد الّتي تكون الصحن من المسجد لا بدّ من الاحتياط ؛ وأمّا البلاد الّتي يتعارف خلافه فلا يجب الاحتياط فيها ( 6 ) . الگلپايگاني : لا يُترك في مثل السقف والجدران ( 7 ) . الامام الخميني : كون المسجد قابلًا للتخصيص مشكل ، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم الخوئي : صحّة اعتبار الخصوصيّة في المسجد لا تخلو من إشكال الگلپايگاني : بناءً على صحّته ، لكنّه محلّ تأمّل ، إلّا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة حيث إنّ الخصوصيّة فيهما باعتبار المصلّين لا الموقوف عليهم مكارم الشيرازي : لعلّ مراده العموميّة والخصوصيّة من حيث كونه مسجد البلد أو القبيلة أو السوق ، وإلّا لا يصحّ وقف مسجد على قوم دون آخرين بحيث لا تصحّ صلاتهم فيه ، ولم يعهد ذلك في الإسلام