فمشكل ( 1 ) .
مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خراباً ( 2 ) وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .
مسألة 11 : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة ، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر .
مسألة 12 : إذا توقّف التطهير على بذل مال ، وجب ( 3 ) . وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس ؟ وجهان ؛ لا يخلو ثانيهما ( 4 ) من قوّة ( 5 ) .
مسألة 13 : إذا تغيّر عنوان المسجد ، بأن غصب وجعل داراً ( 6 ) أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع ، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره ، كما قيل ، إشكال ( 7 ) ؛ والأظهر ( 8 ) عدم جواز الأوّل ، بل وجوب الثاني أيضاً .
مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ( 9 ) ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب ( 10 ) المبادرة ( 11 ) إليها ، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير ( 12 ) إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع وعدمه ، والأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه ، ولا يجب تطهير الباطن
الگلپايگاني : لكنّ الأحوط تطهير الظاهر مع التمكّن
( 2 ) . مكارم الشيرازي : مع صدق عنوانه عليه عرفاً
( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير ، بل لا يجب فيما يضرّ بحاله
( 4 ) . الامام الخميني : بل أوّلهما ؛ بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة ؛ وأمّا لو أقدم على التطهير غيره ، فمع التبرّع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضاً مشكل
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط ضمانه
( 6 ) . مكارم الشيرازي : وغيّر هيئة المسجد وبنائه
( 7 ) . الخوئي : والأظهر جواز الأوّل وعدم وجوب الثاني
( 8 ) . الامام الخميني : الأظهريّة محلّ إشكال ، لكن لا يُترك الاحتياط ، سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا
مكارم الشيرازي : بل الأظهر جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما
( 9 ) . الامام الخميني : غير المسجدين
( 10 ) . الامام الخميني : مع عدم من يقوم بالأمر
( 11 ) . الگلپايگاني : في غير المسجدين
مكارم الشيرازي : إلّا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله
( 12 ) . الگلپايگاني : ما لم يناف الفوريّة ، وإلّا فلا يبعد وجوب التيمّم والمبادرة إلى التطهير