مسألة 41 : حكم المتردّد ( 1 ) بعد الثلاثين كحكم المقيم ( 2 ) في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه ، في أنّه يتمّ ذهاباً وفي المقصد والإياب ومحلّ التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلًا له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور الّتي ذكرناها .
مسألة 42 : إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً ( 3 ) أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا ، بقي على القصر ما دام كذلك ، إلّا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد .
مسألة 43 : المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر ، إلّا بعد الخروج عن حدّ الترخّص ( 4 ) كالمقيم ، كما عرفت ( 5 ) سابقاً .
[ فصل في أحكام صلاة المسافر ]
فصل في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مرّ في طىّ المسائل السابقة ، قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيّات ركعتان ، كما أنّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين ، بل ونافلة العشاء ( 6 ) وهي الوتيرة ( 7 ) أيضاً على الأقوى ( 8 ) ؛ وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمةً ، بل المستحبّ ( 9 ) أيضاً ، إلّا في بعض المواضع المستثناة ؛ فيجب عليه القصر في الرباعيّات فيما عدا
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مرّ حكمه
( 2 ) . الگلپايگاني : وقد مرّ الكلام فيه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت كفاية الشهر الهلالي
( 4 ) . الخوئي : بل يقصّر قبله أيضاً ، كما مرّ
( 5 ) . الامام الخميني : وعرفت الإشكال فيه
( 6 ) . الامام الخميني : الأحوط الإتيان بها رجاءً واحتياطاً
الگلپايگاني : في سقوطها إشكال ، والأحوط الإتيان بها رجاءً
( 7 ) . الخوئي : مرّ أنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل يؤتى بها رجاءً ، لشبهة الإعراض عمّا يدلّ عليه ومخالفته للتعليل الوارد في أحاديث الباب
( 9 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في كتاب الصوم