تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١
الاحتياط ( 1 ) أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات وإن كان الأحوط ( 2 ) فيه الجمع ، بل وفي الأجزاء المنسيّة ( 3 ) . مسألة 35 : إذا اعتقد أنّ رفقائه قصدوا الإقامة فقصدها ، ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا ، فهل يبقى على التمام أو لا ؟ فيه صورتان ( 4 ) : إحداهما : أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم . الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد ، من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم ؛ ففي الأولى يرجع إلى التقصير ( 5 ) وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين .

[ الثالث من القواطع : التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً ]

الثالث من القواطع : التردّد ( 6 ) في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً ( 7 ) ، إذا كان بعد بلوغ المسافة ، وأمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد ، لرجوعه إلى التردّد في المسافرة ( 8 ) وعدمها ؛
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض الخوئي : إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها ، رجع إلى القصر على الأظهر ( 2 ) . الگلپايگاني : لا يُترك مكارم الشيرازي : بل الأقوى في مورد صلاة الاحتياط الرجوع إلى حكم القصر ، لعدم العلم بتحقّق الرباعيّة التامّة قبل العدول ؛ ولا يجب حينئذٍ عليه صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه إعادته قصراً ؛ ولكن لا يُترك الاحتياط في الأجزاء المنسيّة ( 3 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها ( 4 ) . الامام الخميني : الصورة الأولى ليست من المفروض ، لأنّ الظاهر من التقييد أنّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا ، وهو غير ما في الفرض ؛ وأمّا إن كان المراد من التقييد أنّه قصد بقاء العشرة الّتي يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم ، فالظاهر البقاء على التمام ، لأنّه قصد العشرة وقيّدها بقيد توهّماً ، وإن رجع قصده إلى التعليق فحكمه القصر وإن كان خارجاً عن المفروض أيضاً ( 5 ) . الخوئي : بل يبقى على التمام ، وقد تقدّم نظيره في قصد المسافة ؛ ولا أثر للتقييد في أمثال المقام الگلپايگاني : بل يتمّ ولا أثر للتقييد هنا مكارم الشيرازي : والأقوى فيه أيضاً التمام ، لأنّ اعتقاده بقصد رفقته يوجب العلم والقصد ، فيشمله عموم أدلّة نيّة المقام عشراً ( 6 ) . مكارم الشيرازي : والأولى أن يجعل العنوان : عدم العزم على البقاء عشراً ، سواء تردّد أو عزم على بقاء الأقلّ ( 7 ) . مكارم الشيرازي : المدار على الشهر ؛ فإذا بقي من عاشر الشهر إلى عاشر الشهر الآتي مثلًا ، فقد وجب عليه التمام ، لصدق الشهر عليه الموضوع في الروايات ( 8 ) . مكارم الشيرازي : وذلك إنّما يكون فيما يحتمل من أوّل الأمر بقاء تردّده إلى الثلاثين