تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠
الصلاة ( 1 ) ، لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك . مسألة 32 : إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته ، رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ ؛ نعم ، إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث ، بنى على أنّه سلّم على الأربع ويكفيه ( 2 ) في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها . مسألة 33 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ؟ بنى على أنّه صلّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوّة ( 3 ) ، خصوصاً إذا بنينا ( 4 ) على أنّ قاعدة ( 5 ) الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الأصول العمليّة . مسألة 34 : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الّذي هو مستحبّ ( 6 ) ، فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة ، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا منافٍ للعلم الإجمالي ، بل للعلم التفصيلي ببطلان العصر إذا صلّى الظهر تماماً ، ولا يبعد الحكم بالبقاء على التمام ، لكنّ الاحتياط بإعادة ما صلّاه قصراً وبالجمع بين القصر والتمام في بقيّة صلواته لا ينبغي تركه ؛ ولا فرق في ذلك بين صورة الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما ( 2 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط ( 3 ) . الامام الخميني : في القوّة إشكال ، والأحوط الجمع مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه حتّى على القول بأماريّة قاعدة الفراغ أو بعد الوقت ، لما قد ذكرنا في محلّه من أنّ مثبتات الأمارات ليست حجّة بنحو مطلق ( 4 ) . الگلپايگاني : هذا المبنى في الشكّ بعد الوقت ضعيف ، لكنّ الرافع لحكم التمام وهو الرجوع قبل الصلاة مشكوك ، فيحكم ببقائه ( 5 ) . الخوئي : لا أثر لكون القاعدة من باب الأمارات أو من باب الأصول في المقام ( 6 ) . مكارم الشيرازي : على القول باستحبابه ، وهو محلّ تأمّل