يقصّر ونحو ذلك ، وأتمّ ، وجب عليه الإعادة في الوقت ( 1 ) والقضاء في خارجه ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع ( 4 ) ، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة ، مع كونه مسافة ، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء ( 5 ) . وأمّا إذا كان ناسياً لسفره أو أنّ حكم السفر ( 6 ) القصر فأتمّ ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ؛ وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ، ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً ( 7 ) ، وجب عليه الإعادة والقضاء .
مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر ( 8 ) ، حكم الصلاة ؛ فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم ، دون الجهل بالخصوصيّات ( 9 ) ودون الجهل ( 10 ) بالموضوع ( 11 ) .
مسألة 5 : إذا قصّر من وظيفته التمام ، بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلّا في المقيم ( 12 )
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في الإعادة ؛ وأمّا القضاء فلا يبعد عدم وجوبه ، لإطلاق ما دلّ على عدم وجوب القضاء في الصوم إذا كان بجهالة الشامل للجهل بالخصوصيّات ، مع اشتراك حكمه مع الصلاة ، ومع ذلك لا يُترك الاحتياط
( 2 ) . الخوئي : لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت
الگلپايگاني : على الأحوط ، لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقاً إن لم يلتفت في الوقت
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط ؛ وكذا في الجهل بالموضوع وفي الفرع الأخير في المتن
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يبعد شمول عنوان الجهالة له أيضاً ، فلا يجب عليه القضاء أيضاً ؛ اللّهم إلّا أن يقال بظهور عنوان الجهالة في الجهل بالحكم بقرينة سائر روايات الباب
( 5 ) . الخوئي : عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد
( 6 ) . الامام الخميني : في نسيان الحكم إشكال ؛ أحوطه وجوب القضاء عليه أيضاً
مكارم الشيرازي : في ناسي الحكم إشكال ، فالأحوط القضاء
( 7 ) . الخوئي : الظاهر أنّ مراده من النسيان السهو
مكارم الشيرازي : يعني ناسياً لعدد ركعات الصلاة
( 8 ) . الامام الخميني : في الجهل لا في النسيان ، فإنّ الناسي يجب عليه القضاء
( 9 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر عدم وجوب القضاء على الجاهل بالخصوصيّات أيضاً ، لإطلاق دليله ؛ وأمّا في الجهل بالموضوع ، فالأحوط قضاؤه ، لما عرفت
( 10 ) . الگلپايگاني : لا يبعد الصحّة في مطلق الجهل ؛ نعم ، لا يصحّ مع النسيان
( 11 ) . الخوئي : الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً
( 12 ) . الامام الخميني : حتّى فيه أيضاً
الگلپايگاني : الأقوى فيه أيضاً عدم الصحّة ، والنصّ الوارد فيه معرض عنه على الظاهر
مكارم الشيرازي : فيه إشكال