ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان متردّداً في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محلّه ، يقصّر إلى ثلاثين يوماً ، ثمّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيّام ؛ سواء أقام فيه قليلًا أو كثيراً ، حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة .
مسألة 36 : يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ، ثمّ لم يخرج ؛ وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً ، حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا ؛ فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة .
مسألة 37 : في إلحاق الشهر الهلاليّ إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر ، وجه لا يخلو عن قوّة ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) عدم الاكتفاء به .
مسألة 38 : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم ، كما مرّ في إقامة العشرة وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط .
مسألة 39 : لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة .
مسألة 40 : يشترط اتّحاد مكان التردّد ؛ فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر ، لم يقطع حكم السفر ، وكذا لو كان مشتغلًا بالسير وهو متردّد ، فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة . ولا يضرّ بوحدة المكان ( 3 ) إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه كان متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً ، كما إذا كان متردّداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته ( 4 ) ، بل أو بعد ذلك اليوم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ، والأحوط الجمع في اليوم الواحد بعده
مكارم الشيرازي : بل هو الأقوى كما عرفت ، لإطلاق أكثر الأخبار وصدقه عليه عرفاً ؛ وما ورد في بعضها نادراً من ذكر الثلاثين ، فهو محمول على الشهر
( 2 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط في الثلاثين الجمع
( 3 ) . مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ، والصدق العرفي قابل للمنع ؛ وأمّا بالنسبة إلى رجوعه بعد ذلك اليوم ، فلا شكّ في عدم الصدق
( 4 ) . الامام الخميني : إذا كان الخروج في أوّل اليوم والعود في الليل ، فلا يخلو من إشكال ، فضلًا عمّا إذا كان العود بعد المبيت ، بل هو ممنوع إذا كان مكرّراً
( 5 ) . الخوئي : الاعتبار إنّما هو بصدق البقاء ثلاثين يوماً في محلّ واحد ، وفي صدقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع
الگلپايگاني : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط