محلّلة أو محرّمة ، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك ، كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أم لم يرض بها زوجها .
مسألة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان ، كالنذر ( 1 ) أو الاستيجار أو نحوهما ، وجب ( 2 ) عليه الإقامة ( 3 ) مع الإمكان .
مسألة 29 : إذا بقي من الوقت أربع ركعات ( 4 ) وعليه الظهران ، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه ، من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءً إشكال ؛ فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة ( 5 ) ؛ نعم ، لو كان حاضراً وكان الحال كذلك ، لا يجب عليه السفر ( 6 ) لإدراك الصلاتين في الوقت .
مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر ( 7 ) .
مسألة 31 : إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما ، رجع إلى القصر ( 8 ) مع البناء على صحّة
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في النذر ، لاحتمال جواز السفر فيه مع القضاء ، كما ذكر في محلّه
( 2 ) . الامام الخميني : لا تجب الإقامة في النذر المعيّن
( 3 ) . الخوئي : هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معيّن بالاستيجار ؛ وأمّا إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه ولا يجب الإقامة عليه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : أو ثلاث ركعات ، لإمكان إدراك الظهرين معه في السفر
( 5 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بأن يكون آخر حدّ الترخّص وقصد السفر وخرج منه وصلّى
( 7 ) . الگلپايگاني : بل يتمّ على الظاهر
( 8 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، فالأحوط الجمع
الگلپايگاني : بل يتمّ ؛ والظاهر أنّ العزم على الإقامة موضوع لوجوب التمام ، والرجوع قبل الصلاة التامّة رافع له وهو مشكوك
مكارم الشيرازي : مقتضى القاعدة وإن كان ذلك ، فإنّ المرجع هنا عموم أدلّة صلاة المسافر خرج منه من صلّى بتمام قبل نيّة العود ، وهو هنا مشكوك ؛ وليس المقام من قبيل ما يرجع فيه إلى استصحاب حكم المخصّص ، لأنّ موضوع المخصّص هو العازم على المقام عشراً ، وهو منتفٍ على الفرض ؛ هذا ، ولكنّ الحكم بصحّة صلاته السابقة من باب قاعدة الفراغ مع القصر في صلاته الآتية يوجب العلم الإجمالي بفساد السابقة أو الآتية ؛ اللّهم إلّا أن يقال أنّه من قبيل الأمور التدريجيّة والعلم فيها غير مؤثّر ، والأحوط إعادة الماضي والجمع في الصلوات الآتية