أقلّ من أربعة ( 1 ) .
الثالثة ( 2 ) : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة ، لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد ؛ وحكمه وجوب القصر أيضاً ( 3 ) في الذهاب ( 4 ) والمقصد ( 5 ) ومحلّ الإقامة .
الرابعة : أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته ، بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه ، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم ، بل أو أقلّ ؛ والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام ( 6 ) في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً وإن كان الأحوط الجمع في الجميع ، خصوصاً في الإياب ومحلّ الإقامة .
الخامسة : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة ، لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها ؛ وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع ، كالصورة الرابعة .
السادسة : أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ؛ وحكمه أيضاً وجوب التمام ( 7 ) ، والأحوط الجمع كالسابقة .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : قد مرّ اشتراط الأربعة في كلّ من الذهاب والإياب
( 2 ) . الامام الخميني : وجوب القصر في الذهاب والمقصد محلّ تأمّل ، فلا يُترك الاحتياط بالجمع وإن كان وجوب التمام فيهما لا يخلو من وجه
( 3 ) . الخوئي : هذا في خصوص إيابه عن المقصد ؛ وأمّا فيه وفي الذهاب إليه فحكمه التمام على الأظهر
( 4 ) . الگلپايگاني : إن لم يكن الذهاب أقلّ من أربعة ، وإلّا فيحتاط فيه وفي المقصد وإن كان الأقوى الإتمام ما لم ينشئ السفر
( 5 ) . مكارم الشيرازي : والإياب أيضاً ، وهو معلوم
( 6 ) . الگلپايگاني : الأقوى كونها كالثالثة ، لكنّ الأحوط الجمع ما لم ينشئ السفر من محلّ إقامته
مكارم الشيرازي : والعمدة فيه عدم وحدة السفر إلى المقصد إياباً وذهاباً مع السفر الّذي إنشاؤه من محلّ إقامته بعده ؛ والظاهر من أدلّة المسافة أن تكون في سفرة واحدة عرفاً ، ولا أقلّ من الشكّ في شمولها له ، فيؤخذ بعمومات التمام
( 7 ) . الگلپايگاني : إن كان ذاهلًا عن السفر منه أيضاً ؛ وأمّا مع الالتفات إلى عزم السفر منه فالأقوى كونها كالثالثة
مكارم الشيرازي : إذا رجع إليه بما أنّه من منازل سفره ؛ وأمّا إذا رجع عليه بما أنّه محلّ إقامته السابقة وإن كان ذاهلًا عن إقامة جديدة ، فإنّه يتمّ كالصورة الرابعة