حين القصد ( 1 ) ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكنّ الأحوط ( 2 ) في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال ، لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .
مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده ، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمامٍ ، بقي على التمام ما دام في ذلك المكان وإن لم يصلّ أصلًا أو صلّى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعيّة ، لكن لم يتمّها ؛ وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة ، رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعيّة ممّا لا يجوز فعله للمسافر ، كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول ؛ نعم ، الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعيّة بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
مسألة 16 : إذا صلّى رباعيّة بتمام بعد العزم على الإقامة ، لكن مع الغفلة عن إقامته ، ثمّ عدل ، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة ( 3 ) عن الإقامة وإن كان الأحوط ( 4 ) الجمع بعد العدول حينئذٍ ، وكذا في الصورة الأولى .
مسألة 17 : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام ، وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل
شرح
( 1 ) . الخوئي : فإنّه قاصد لواقع المقام عشرة أيّام وإن لم يقصد عنوانه ؛ نعم ، إذا قصد الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر واحتمل نقصانه بيوم وصادف أنّه لم ينقص ، لم يكف ذلك في الحكم بالتمام . والفرق بين الصورتين لا يكاد يخفى
مكارم الشيرازي : إذا كان منشأ الشكّ عدم علمه بأنّ اليوم الّذي قصد الإقامة فيه يوم العشرين أو واحد وعشرين من الشهر مثلًا ؛ وأمّا إذا كان منشؤه عدم العلم بآخر الظهر وإنّه ناقص أو تامّ ، فالظاهر أنّه غير كافٍ ؛ والفرق بين الصورتين صدق عنوان نيّة المقام عرفاً في الأوّل دون الثاني
( 2 ) . الگلپايگاني : هذا الاحتياط لا يُترك
( 3 ) . الگلپايگاني : الظاهر أنّ كلمة « ولو » هنا زائدة
مكارم الشيرازي : الظاهر أنّ كلمة « ولو » زائدة ، لأنّه مع عدم الغفلة لم يمكن الصلاة لشرف البقعة إلّا بتوجيه ضعيف وهو جعله من قبيل الداعيين المستقلّين
( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك في الصورتين وإن كان تعيّن القصر لا يخلو من وجه
مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط في الصورة الثانية