تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 805

مساهمون:

ص٨٠٥
مسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها ، أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر . مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً ، رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح ( 1 ) ، لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال . مسألة 22 : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام . مسألة 23 : كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم ، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر . مسألة 24 : إذا تحقّقت الإقامة ( 2 ) وتمّت العشرة ( 3 ) أوّلًا ( 4 ) وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة ، فللمسألة صور : الأولى : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستيناف إقامة عشرة أخرى ؛ وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأولى ؛ وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة . الثانية ( 5 ) : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة ؛ وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ولو كان ما بقي أقلّ من أربعة على الأقوى ، من كفاية التلفيق ( 6 ) ولو كان الذهاب
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط بالإتمام والقضاء مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، لما عرفت آنفاً ( 2 ) . الامام الخميني : أي استقرّ حكم التمام بالعزم على الإقامة وإتيان صلاة تامّة ، من غير مدخليّة لبقاء العشرة ( 3 ) . الگلپايگاني : وكذا الحكم لو صلّى رباعيّة تامّة ثمّ بدا له الخروج قبل تمام العشرة ( 4 ) . مكارم الشيرازي : أو لم تتمّ ولكن تحقّقت الإقامة بفعل صلاة رباعيّة تامّة ( 5 ) . الامام الخميني : في هذه الصورة إذا كان خارجاً عن محلّ إقامته إلى ما دون المسافة ، فإن كان من أوّل الأمر عازماً على مقصد يكون بينه وبين محلّ الإقامة مسافة فلا إشكال في القصر ، لكنّه ليس من الصور المفروضة في صدر المسألة . وإن بدا له بعد الخروج إلى ما دون المسافة الذهاب إلى مسافة ، فحكمه التمام قبل العزم على طىّ المسافة والقصر بعد التلبّس بالسير ، والأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبّس وإن كان الأقرب هو القصر ( 6 ) . الامام الخميني : هذا ليس من صور التلفيق ، لعدم الرجوع إلى ما ذهب منه ، بل هو من المسافة الامتداديّة ، ففيها القصر على أىّ حال الخوئي : تقدّم أنّ الأقوى خلافه