حدوث المانع ، لا يضرّ ( 1 ) .
مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها ، يجب عليه التمام وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً ( 2 ) بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيّام كذلك .
مسألة 12 : لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام ، إلّا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد ، والمفروض أنّهما قصدا العشرة ، لا يبعد ( 3 ) كفايته ( 4 ) في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما ( 5 ) وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيّد هو العشرة ؛ نعم ، قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطّلاع وإن لم يبق إلّا يومين أو ثلاثة ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً ؛ وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة ، فالقصد الإجمالي كافٍ في تحقّق الإقامة ، لكنّ الأحوط الجمع في الصورتين ، بل لا يُترك الاحتياط .
مسألة 14 : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا وكان عشرة ، كفى ( 6 ) وإن لم يكن عالماً به
شرح
( 1 ) . الخوئي : بشرط أن يكون الاحتمال موهوماً ، وإلّا فلا يتحقّق معه قصد الإقامة على الأظهر
مكارم الشيرازي : إذا كان من الموانع الّتي يحتمل في حقّ كلّ أحد ممّا لا يمنع احتماله العقلاء عن مقاصدهم
( 2 ) . مكارم الشيرازي : أو اطمئنّ اطميناناً عقلائيّاً ، مثل الاطمينان الموجود حال نيّة الإقامة
( 3 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الكفاية فيه وفي الفرع الآتي
الگلپايگاني : بل يبعد ولا بدّ من قصد العشرة تفصيلًا
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى عدم كفايته ، لعدم صدق نيّة المقام عشراً عليه ، والنيّة الإجماليّة غير كافية في صدق هذا العنوان عرفاً ؛ وهذا بخلاف من قصد بلدة معيّنة لا يعلم أنّ مسافته ثمانية فراسخ أو أكثر ، فإنّه قاصد للمسافة عرفاً
( 5 ) . الخوئي : بل هو بعيد جدّاً ، وعليه فلا تجب إعادة ما صلّياه قصراً ، وكذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه
( 6 ) . الامام الخميني : الظاهر عدم الكفاية